|
( 1 ) حاشية ابن عابدين شرح فقه أبي حنيفة النعمان ج7
ص115 : ( لا بأس للحمامي أن يطلي عورة غيره بالنورة .
انتهى ، لكن قال في الهندية بعد أن نقل عن التتارخانية
أن أبا حنيفة كان لا يرى بأساً بنظر الحمامي إلى عورة
الرجل ونقل أنه ما يباح من النظر للرجل من الرجل يباح
المس ) . البحر الرائق لابن نجيم الحنفي ج8 ص219 ( وفي
التتمة والإبانة كان أبو حنيفة لا يرى بأسا بنظر الحمامي إلى عورة الرجل ، وفي الكافي وعظم الساق ليس
بعورة ، وفي الذخيرة وما جاز النظر إليه جاز مسه ، قال
محمد بن مقاتل : لا بأس أن يتولى صاحب الحمام عورة
إنسان بيده عند التنور إذا كان يغض بصره ) .
وفيه
ج7 ص96 قال : ( وذكر الكرخي في الكبير يختنه الحمامي ،
وكذا ابن مقاتل لا بأس للحمامي أن يطلي عورة غيره
بالنورة ).
( 2 ) صحيح مسلم -
مسلم النيسابوري ج 4 ص 168 - 169 : - ( حدثنا ) عمرو
الناقد وابن ابى عمر قالا حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد
الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة قالت جاءت سهلة بنت
سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله
انى ارى في وجه ابى حذيفة من دخول سالم ( وهو حليفه )
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه قالت وكيف أرضعه
وهو رجل كبير فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال
قد علمت انه رجل كبير زاد عمرو في حديثه وكان قد شهد
بدرا وفى رواية ابن ابى عمر فضحك رسول الله صلى الله
عليه وسلم
( وحدثنا ) اسحاق بن ابراهيم الحنظلي ومحمد بن ابى
عمر جميعا عن الثقفى قال ابن ابى عمر حدثنا عبد الوهاب
الثقفى عن ايوب عن ابن ابى مليكة عن القاسم عن عائشة
ان سالما مولى ابى حذيفة كان مع ابى حذيفة واهله في
بيتهم فاتت ( تعنى ابنة سهيل ) النبي صلى الله عليه
وسلم فقالت ان سالما قد بلغ ما
يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وانه يدخل علينا
وانى اظن ان في نفس ابى حذيفة من ذلك شيئا
فقال لها النبي صلى الله عليه
وسلم ارضعيه تحرمي عليه ويذهب الذى في نفس ابى
حذيفة فرجعت فقالت انى قد ارضعته فذهب الذى في نفس ابى
حذيفة
( وحدثنا ) اسحاق بن ابراهيم ومحمد بن رافع (
واللفظ لابن رافع ) قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا ابن
جريج اخبرنا ابن ابى مليكة ان القاسم بن محمد بن ابى
بكر اخبره ان عائشة اخبرته ان سهلة بنت سهيل بن عمرو
جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان
سالما ( لسالم مولى ابى حذيفة ) معنا في بيتنا
وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما
يعلم الرجال قال ارضعيه تحرمي عليه قال فمكثت
سنة أو قريبا منها لا أحدث به وهبته ثم لقيت القاسم
فقلت له لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد قال فما هو
فاخبرته قال فحدثه عنى ان عائشة اخبرتنيه
( وحدثنا ) محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر
حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت ام سلمة قالت
قالت ام سلمة لعائشة انه يدخل عليك الغلام الايفع الذى
ما أحب ان يدخل على قال فقالت عائشة أما لك في رسول
الله صلى الله عليه وسلم اسوة قالت ان امرأة ابى حذيفة
قالت يا رسول الله ان سالما يدخل علي
وهو رجل وفى نفس ابى
حذيفة منه شئ فقال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ارضعيه حتى يدخل عليك
( وحدثني ) أبو الطاهر وهارون بن سعيد الايلى (
واللفظ لهارون ) قالا حدثنا ابن وهب اخبرني مخرمة بن
بكير عن ابيه قال سمعت حميد بن نافع يقول سمعت زينب
بنت ابى سلمة تقول سمعت ام سلمة زوج النبي صلى الله
عليه وسلم تقول لعائشة والله ما تطيب نفسي ان يرانى
الغلام قد استغنى عن الرضاعة فقالت لم قد جاءت سهلة
بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا
رسول الله والله انى لارى في وجه ابى حذيفة من دخول
سالم قالت فقال رسول الله صلى
الله عليه وسلم ارضعيه فقالت انه ذو لحية فقال ارضعيه
يذهب ما في وجه ابى حذيفة فقالت والله ما عرفته
في وجه ابى حذيفة
أخرج مالك في الموطأ ج2ص605 بتحقيق محمد فؤاد
عبد الباقي : ( عن ابن شهاب أنه سئل عن رضاع الكبير
فقال : أخبرني عروة بن الزبير أن أبا حذيفة بن عتبة بن
ربيعة وكان من أصحاب رسول الله (ص) وكان قد شهد بدرا
-إلى أن قال - فأخذت بذلك عائشة أم المؤمنين فيمن كانت
تحب أن يدخل عليها من الرجال ، فكانت تأمر أختها أم
كلثوم بنت أبي بكر الصديق وبنات أخيها أن يرضعن من
أحبت أن يدخل عليها من الرجال وأبى سائر أزواج النبي
(ص) أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن لا
والله ! ) . والكلام فيه شائع ذائع فكل من تعرض لرضاع
الكبير من علمائهم في الفقه ذكر رأي عائشة ، ولا بأس
بنقل دفاع ابن حجر عن هذه البائقة الـمعيبة حينما قال
في فتح الباري ج9ص149: ( ورأيت بخط تاج الدين السبكي
أنه رأى في تصنيف لمحمد بن خليل الأندلسي في هذه
المسألة أنه توقف في أن عائشة وإن صح عنها الفتيا بذلك
لكن لم يقع منها إدخال أحد من الأجانب بتلك الرضاعة ،
قال تاج الدين : ظاهر الأحاديث ترد عليه وليس عندي فيه
قول جازم لا من قطع ولا من ظن غالب ، كذا قال وفيه
غفلة عما ثبت عند أبي داود في هذه القصة
فكانت عائشة
تأمر بنات أخوتـها وبنات أخواتـها أن يرضعن من أحبت أن
يدخل عليها ويراها وأن كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل
عليها ، وإسناده صحيح وهو صريح فأي ظن غالب وراء هذا
؟! والله سبحانه وتعالى أعلم ). |