( 1 ) قال الشيخ عبد الله الغماري المغربي في هامش
كتابه الرد على الألباني : ( وقد ذكر أبو عبد الله
علاء الدين البخاري العجمي الحنفي المتوفى سنة 841ه
أن من أطلق على ابن تيمية شيخ الإسلام فهو بـهذا
الإطلاق كافر ، انظر الضوء اللامع ج9ص292 ، ومراده
بذلك من علم بكلماته الكفرية واعتقاداته الضالة ، ومع
ذلك وصفه بـهذا اللقب ).
( 2 ) المحلى بالآثار لابن حزم ج12ص200 مسألة2220
وص196مسألة2218 ، وفي طبعة دار الفكر ج11ص248
مسألة2210: ( وأما من أسقط الحد في العمد في ذلك فانه
إن طرد قوله لزمه المصير إلى قول أبي حنيفة في سقوط
الحد عمن تزوج أمه وهو يدري أنـها أمه وأنـها حرام
وعمن تزوج ابنته كذلك أو أخته كذلك وتزوج نساء الناس
وهن تحت أزواجهن عمدا دون طلاق ولا فسخ ) ،
وفي
ج11ص253-254 مسألة2215 : ( وقد اختلف الناس في هذا
فقالت طائفة : من تزوج أمه أو ابنته أو حريمته أو زنى
بواحدة منهن … وقال أبو حنيفة : لا حد عليه في ذلك كله
ولا حد على من تزوج أمه التي ولدته وابنته . وأخته .
وجدته . وعمته . وخالته . وبنت أخيه . وبنت أخته عالما
بقرابتهن منه عالما بتحريمهن عليه ووطئهن كلهن فالولد
لاحق به والمهر واجب لهن عليه وليس عليه إلا التعزير
دون الأربعين فقط ، وهو قول سفيان الثوري قالا : فان
وطئهن بغير عقد نكاح فهو زنا عليه ما على الزاني من
الحد ).
( 3 ) المحلى طبعة دار الفكر ج11 ص257 مسألة 2216 ( من
أحل لآخر فرج أمته ) : (قال أبو محمد رحمه الله –ابن
حزم- : سواء كانت امرأة أحلت أمتها لزوجها أو ذي رحم
محرم أحل أمته لذي رحمه أو أجنبي فعل ذلك فقد ذكرنا
قول سفيان في ذلك وهو ظاهر الخطأ
=> |