|
-
أحاديث أم
المؤمنين عائشة - السيد مرتضى العسكري ج 2 ص 339
: - |
|
و
- استدراكها على عروة بن الزبير في قوله : ما أبالي أن
لا أطوت بين الصفا والمروة :
في صحيح مسلم وسنن
النسائي ، واللفظ للنسائي قال ما موجزه : ان عروة ابن
الزبير قال : قرأت على عائشة : ( فلا جناح عليه أن
يطوف بهما ) قلت : ما أبالي أن لا أطوف بينهما . فقالت
: بئسما قلت : إنما كان ناس من أهل الجاهلية لا يطوفون
بينهما ، فلما كان الإسلام ونزل القرآن : (
إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ ، الآية . فطاف رسول الله ( ص )
وطفنا معه فكانت سنة .
أخبرني عمرو بن عثمان قال :
حدثنا أبي ، عن شعيب ، عن الزهري ، عن عروة قال : سألت
عن قول الله عزوجل : (
فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا
)
فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف بالصفا والمروة .
قالت عائشة : بئسما قلت يابن أختي ، إن هذه الآية لو
كانت كما أولتها كانت : " فلا جناح
عليه أن لا يطوف بهما "
ولكنها نزلت في الأنصار قبل أن يسلموا ، كانوا يهلون
لمناة الطاغية ( 2 ) التي كانوا يعبدون عند المشلل ( 3
) وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة ،
فلما سألوا رسول الله ( ص ) عن ذلك
| |
(
2 ) ( لمناة الطاغية ) : هي صفة لمناة . وصفت بها
باعتبار طغيان عبدتها . والطغيان مجاوزة الحد في
العصيان . فهي صفة أطلقها الاسلام عليها .
( 3 ) ( المشلل ) : جبل يهبط منه إلى قديد . قديد واد وموضع
. ( * ) |
|
|
أنزل الله عزوجل : (
إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ
فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ
عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا )
ثم قد سن رسول الله ( ص ) الطواف بينهما فليس لأحد أن
يترك الطواف بهما ( 1 ) .
ز - استدراكها على عروة بن
الزبير وآخرين في قولهم : إن الصلاة يقطعها الكلب
والحمار والمرأة :
في صحيح مسلم ومسند أحمد ، واللفظ
للأول : ان عائشة ذكر عندها ما يقطع الصلاة : الكلب
والحمار والمرأة . فقالت عائشة : قد شبهتمونا بالحمير
والكلاب . والله ! لقد رأيت رسول الله ( ص ) يصلي وإني
على السرير ، بينه وبين القبلة مضطجعة ! فتبدو لي
الحاجة فأكره أن أجلس فأوذي رسول الله ( ص ) فأنسل من
عند رجليه ( 2 ) .
وفي رواية أخرى قالت : عدلتونا .
ح
- استدراكها على الخليفة عمر بن الخطاب في ضربه على
الصلاة بعد العصر :
في صحيح البخاري ومسلم ما موجزه :
أن عبد الله بن عباس قال : كنت أضرب مع عمر بن
الخطاب عن الصلاة
| |
(
1 ) سنن النسائي ج 5 /
237 - 239 كتاب الحج باب ذكر الصفا والمروة .
صحيح مسلم ج 2 / 929 كتاب الحج باب 243 الحديث
261 .
( 2 ) صحيح مسلم ، كتاب
الصلاة ، باب قدر ما يستر المصلى ، الحديث رقم 266 ،
وباب الاعتراض بين يدي المصلى ، الحديث رقم 269 و 270
و 271 ، ج 1 / 365 - 367 ، ومسند
أحمد ج 6 / 42 و 134 ( * ) . |
|
|
بعد العصر ( 1 ) .
وفي صحيح مسلم بعده : أنها قالت :
وهم غمر . إنما نهى رسول الله ( ص ) أن يتحرى طلوع
الشمس وغروبها ( 2 ) .
وفي رواية أخرى أنها قالت : لم
يدع رسول الله ( ص ) الركعتين بعد العصر . قال : فقالت
عائشة : قال رسول الله ( ص ) : لا تتحروا طلوع الشمس
ولا غروبها ، فتصلوا عند ذلك ( 3 ) .
قال المؤلف : لعل
الحكمة في ذلك : ان التحري لطلوع الشمس وغروبها للصلاة
يشبه فعل من يعبدون الشمس .
| |
( 1 و 2 و 3 )
صحيح البخاري ج 1 / 149
كتاب السهو ، باب إذا كلم وهو يصلي وج 3 / 53 كتاب المغازي ، باب وفد عبد
القيس وصحيح مسلم ج 1 / 571 - 572 ، كتاب صلاة
المسافرين ، باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس وغروبها
، الحديث 295 و 296 و 297 ، وباب استحباب ركعتين قبل
المغرب ، الحديث 301 و 299 ، ومسند أحمد ، ج 6 / 124 و
255 . |
|
|
|