- معالم المدرستين - السيد مرتضى العسكري ج 2  ص 242 : -

" ب " متعة النساء


تواتر عن الخليفة عمر قوله : متعتان كانتا على عهد رسول الله وانا انهى عنهما واعاقب عليهما ، متعة الحج ومتعة النساء 1 وسبق البحث عن متعة الحج وكيفية اجتهاده في النهي

عنها ، وفي ما يلي نبحث عن متعة النساء وسبب تحريمه اياها واجتهاده فيها ، بدء بايراد تعريفها عن مصادر مدرسة الخلفاء ثم عن فقه مدرسة اهل البيت ثم نبحث عنها في الكتاب والسنة بحوله تعالى .


نكاح المتعة في مصادر مدرسة الخلفاء :

في تفسير القرطبي : لم يختلف العلماء من السلف والخلف ان المتعة نكاح إلى اجل لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الاجل من غير طلاق .


وقال ابن عطية : وكانت المتعة ان يتزوج الرجل المرأة بشاهدين واذن الولي إلى اجل مسمى ، وعلى ان لا ميراث بينهما ، ويعطيها ما اتفقا عليه ، فإذا انقضت المدة فليس عليها سبيل وتستبرئ رحمها ، لان الولد لا حق فيه بلا شك ، فان لم تحمل حلت لغيره 2 .


وفي صحيح البخاري عن رسول الله
( ص ) . " ايما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فان احبا ان يتزايدا أو يتتاركا " 3 .
 

 

 1 ) اوردنا في اول بحث متعة الحج بعض مصادر هذا الخبر ونضيف إليها هنا ما يلي :
تفسير القرطبي
2 / 370 ، وتفسير الفخر الرازي 2 / 167 و 3 / 201 و 202 ،
وكنز العمال 8 / 293 و 294 ، والبيان والتبيين للجاحظ 2 / 223 .
 2 ) تفسير القرطبي 5 / 132
 3 ) صحيح البخاري 3 / 164 باب نهي رسول الله عن نكاح المتعة اخيرا . ( * ) 

 

 

- ج 2  ص 243 -

وفي مصنف ابن ابي شيبة عن جابر قال : إذا انقضى الاجل فبدا لهما ان يتعاودا فليمهرها مهرا آخر ، فسئل كم تعتد ؟ قال : حيضة واحدة ، كن يعتددنها للمستمتع منهن 1 .


وفي تفسير القرطبي عن ابن عباس قال : عدتها حيضة ، وقال : لا يتوارثان 2 .


وفي تفسير الطبري ، عن السدي " فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم في ما تراضيتم به من بعد الفريضة " فهذه المتعة ، الرجل ينكح

المرأة بشرط إلى أجل مسمى ويشهد شاهدين وينكح باذن وليها وإذا انقضت المدة فليس له عليها سبيل وهي منه برية وعليها ان تستبرئ ما في رحمها وليس بينهما ميراث ، ليس يرث واحد منهما صاحبه 3 .


وفي تفسير الكشاف للزمخشري : وقيل : نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة ايام حتى فتح الله مكة على رسوله
( ص وس ) ثم نسخت ، كان الرجل ينكح المرأة وقتا معلوما ليلة أو ليلتين أو

اسبوعا بثوب أو غير ذلك ويقضي منها وطره ثم يسرحها ، سميت متعة لاستمتاعه بها أو لتمتيعه لها بما يعطيها . . . 4


هكذا ورد تعريف متعة النساء أو نكاح المتعة في مصادر مدرسة الخلفاء وورد تعريفها في الفقة الامامي كما يلي :
 

نكاح المتعة في الفقه الامامي :

نكاح المتعة أو متعة النساء : ان تزوج المرأة نفسها أو يزوجها وكيلها أو وليها ان كانت صغيرة لرجل تحل له ولا يكون هناك مانع شرعا من نسب أو سبب أو رضاع أو عدة أو احصان ، بمهر معلوم إلى اجل مسمى .


وتبين عنه بانقضاء الاجل أو ان يهب الرجل ما بقي من المدة وتعتد المرأة بعد المباينة مع الدخول وعدم بلوغها سن اليأس بقرءين إذا كانت ممن تحيض والا فبخمسة واربعين يوما . وان لم يمسسها فهي كالمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها .
 

 

 1 ) المصنف لعبد الرزاق 7 / 499 باب المتعة .
 2 ) تفسير القرطبي 5 / 132 ، والنيسابوري 5 / 17 .

 3 ) تفسير الطبري 5 / 9 .
4 ) تفسير الكشاف 1 / 519 . ( * ) 

 

 

- ج 2  ص 244 -

وشأن المولود من الزواج الموقت شأن المولود من الزواج الدائم في جميع أحكامه 1 .
 

 

 

 1 ) راجع احكام نكاح المتعة في الفقه الامامي مثل : شرح اللمعة الدمشقية وشرايع الاسلام وغيرهما . ( * ) 

 

 

 

مكتبة الشبكة

الصفحة التالية

الصفحة السابقة

فهرس الكتاب