|
|
حقيقة الشيعة
الاثني عشرية - أسعد وحيد القاسم ص 125 |
الفصل الخامس الزواج الموقت وهو ما يعرف بزواج المتعة
وهو " أن تزوج المرأة نفسها للرجل
بمهر معلوم إلى أجل مسمى بعقد نكاح جامع لشرائط الصحة الشرعية ، صيغته بأن تقول
المرأة للرجل بعد الاتفاق والتراضي على المهر والأجل ( زوجتك نفسي بمهر قدره -
كذا - إلى - الأجل المعلوم حيث تسمي مدة معينة على الضبط - ) فيكون جواب الرجل
على الفور : ( قبلت ) ،
وتجوز الوكالة في هذا العقد كغيره من العقود ، وبتمام شروط العقد ، تصبح المرأة
زوجة للرجل ، والرجل زوجا لها إلى منتهى المدة المعينة في العقد ، ولهما أن
يجدداه إلى فترة أخرى أو حتى إلى أبد العمر إذا شاءا ، ويجب على الزوجة أن تعتد
بعد انقضاء المدة بقرءين ( حيضتين ) إذا كانت ممن تحيض ، وإلا فبخمسة وأربعين
يوما ، وولد المتعة ذكرا أو أنثى يلحق بأبيه "
( 1 )
.
وهذا النوع من الزواج مما يشنع به على الشيعة لاعتقادهم بجوازه ، ولكن السؤال
هنا :
من أين جاء الشيعة بتشريع هذا النوع من الزواج ؟
وهل هذا النوع من التشريع مما يجتهد بتحليله وتحريمه ؟
وما هي أدلة ذلك من الكتاب الكريم والسنة المطهرة ؟
وللإجابة على كل ذلك نقول : إن جميع المسلمين على اختلاف مذاهبهم يجمعون على أن
هذا النوع
| |
* ( هامش ) *
( 1 )
الفصول المهمة للإمام شرف الدين . ( * )
|
|
|
حقيقة الشيعة
الاثني عشرية - أسعد وحيد القاسم ص 126 |
من الزواج مما شرع
في صدر الإسلام ،
وقد أخرج
البخاري بالرواية عن ابن عباس قوله : " كنا نغزو مع النبي ( ص ) ، وليس
معنا نساء فقلنا : ألا نختصي ؟ فنهانا عن ذلك ، فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج
المرأة بالثوب ثم قرأ - (
يا أيها الذين أمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم
) - "
( 1 )
.
وقد نزلت الآية ( فما
استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة )
( 2 )
في هذا النوع من الزواج ، حيث ذكر معظم مفسري أهل السنة أن الاستمتاع المقصود
في هذه الآية هو نكاح المتعة ، ولكان ابن عباس
وأبي بن كعب وسعيد بن جبير يقرأون هذه الآية هكذا : " فما استمتعتم به منهن إلى
أجل مسمى فآتوهن أجورهن "
( 3 )
،
وقد ذكر ابن كثير في تفسيره موضحا ذلك : " ومن البعيد أن يؤمن هؤلاء بتحريف
القرآن ، فلا بد أن يراد بذلك التفسير لا القراءة . . . "
( 4 )
،
ولكن الطوائف الإسلامية اختلفت بشأن
دوام حلية هذا النوع من النكاح وأصبحت المعضلة هي : هل حرم نكاح المتعة أم بقي
على حله ؟ فالحديث التالي يثبت بما لا يقبل أي شك أن الرسول ( ص ) قد مات دون
أن ينهى عن نكاح المتعة :
عن عمران ( رض ) قال : "
نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله ( ص ) ولم ينزل قرآن يحرمه
ولم ينه عنها حتى مات ، قال رجل برأيه ما شاء "
( 5 )
.
| |
* ( هامش ) *
( 1 )
صحيح البخاري ج 6 ص 110 كتاب التفسير باب
قوله - ( يا أيها
الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم
) .
(
2 ) النساء : 2 .
(
3 ) تفسير ابن كثير ،
صحيح مسلم بشرح النووي ج 3 ص 552 ط دار الشعب
.
(
4 ) تفسير ابن كثير .
(
5 ) صحيح البخاري ج 6 ص 34 كتاب
التفسير باب فمن تمتع بالعمرة إلى الحج . ( * )
|
|
|
حقيقة الشيعة
الاثني عشرية - أسعد وحيد القاسم ص 127 |
حيث تشير الرواية
أعلاه إلى أن رجلا قد اجتهد برأيه في هذا الزواج ، ومن صحيح البخاري أيضا وتحت
باب التمتع على عهد رسول الله ( ص ) ، جاءت نفس الرواية السابقة ولكن مقطوعة
كما يلي : عن عمران ( رض ) : " تمتعنا على عهد رسول الله
( ص ) ونزل القرآن ، وقال رجل برأيه ما شاء "
( 1 )
.
وقد جاء في شرح
الباري على صحيح البخاري أن الرجل المقصود هنا هو الخليفة عمر بن الخطاب
( 2 )
( رض ) .
وتأكيدا لذلك
ما يرويه مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي نضرة قال : " كنت عند جابر بن عبد
الله فأتاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر :
فعلناهما مع رسول الله ( ص ) ثم نهانا عنهما عمر ، فلم
نعد لهما "
( 3 )
.
وفي صحيح مسلم أيضا بالإسناد إلى عطاء قال : "
قدم جابر بن عبد الله معتمرا فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ، ثم ذكروا
المتعة فقال : نعم ، استمتعنا على عهد رسول الله ( ص )
وأبي بكر وعمر "
( 4 )
.
وأخرج أيضا مسلم في صحيحه بالإسناد إلى جابر بن عبد الله أنه قال : "
كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد
رسول الله ( ص ) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث "
( 5 )
.
| |
* ( هامش ) *
( 1 )
صحيح البخاري ج 2 ص 375 كتاب الحج .
(
2 ) شرح الباري على صحيح البخاري ج 4
ص 177 ، شرح النووي على صحيح مسلم ج 3 ص 364
دار الشعب .
(
3 ) صحيح مسلم ج 3 ص 556 كتاب النكاح
باب المتعة ط دار الشعب بشرح النووي .
(
4 ) صحيح مسلم ج 3 ص 555 كتاب النكاح
باب المتعة ط دار الشعب بشرح النووي .
(
5 ) صحيح مسلم ج 3 ص 556 كتاب النكاح
باب المتعة ط دار الشعب بشرح النووي . ( * )
|
|
|
حقيقة الشيعة
الاثني عشرية - أسعد وحيد القاسم ص 128 |
وقصة عمرو بن حريث هذا هي أن امرأة فقيرة طرقت
بابه متوسلة إليه بأن يعطيها طعاما تسد رمقها به ، فأبى ذلك الرجل أن يعطيها
شيئا إلا إذا أعطته نفسها زاعما أن ذلك هو نكاح المتعة ، وعندما قبلت المرأة
هذا الشرط مكرهة وعلم الخليفة عمر بذلك ، غضب غضبا شديدا ، مما دفعه إلى هذا
التحريم ،
بل قرر رجم كل من يمارس هذا النكاح ،
كما يظهر ذلك من الرواية التي
أخرجها مسلم في صحيحه بالإسناد إلى أبي نضرة قال
: " كان ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها ، فذكرت ذلك لجابر
فقال : تمتعنا مع رسول الله ( ص ) فلما قام عمر قال : إن الله يحل لرسوله بما
شاء ، فأتموا الحج والعمرة ، وابتوا نكاح هذه النساء فلن أوتي برجل نكح امرأة
إلى رجل إلا رجمته بالحجارة "
( 1 )
.
ومن صحيح الترمذي عن عبد الله بن عمر وقد سأله
رجل من أهل الشام عن متعة النساء فقال : هي حلال ، فقال : إن أباك
قد نهى عنها ، فقال ابن عمر : " أرأيت إن كان أبي ينهى عنها وصنعها رسول الله (
ص ) ، تترك السنة وتتبع قول أبي "
( 2 )
وقد اشتهر حبر الأمة عبد الله بن عباس ( رض ) برأيه أن آية المتعة لم تنسخ ،
كما يورد ذلك الزمخشري في تفسيره
الكشاف ، حيث ينقل عن ابن عباس أن آية المتعة من
المحكمات .
وفي صحيح
البخاري ما يؤكد ذلك أيضا ، فعن أبي جمرة قال : " سمعت ابن عباس يسأل عن
متعة النساء فرخص ، فقال له مولى : إنما ذلك في الحال الشديد ، وفي النساء قلة
أو نحوه ، فقال ابن
| |
* ( هامش ) *
( 1 )
صحيح مسلم ج 3 ص 331 كتاب الحج باب مذاهب
العلماء في تحلل المعتمر المتمتع ط دار الشعب .
(
2 ) صحيح الترمذي . ( * )
|
|
|
حقيقة الشيعة
الاثني عشرية - أسعد وحيد القاسم ص 129 |
عباس : نعم "
( 1 )
.
وقد أخرج
الطبراني والثعلبي في تفسيريهما بالإسناد إلى علي عليه السلام أنه قال :
" لولا أن نهى عمر عن المتعة ما زنى إلا شقي "
( 2 )
أي قليل .
( وبالرغم من وضوح كل تلك الأدلة وضوح
الشمس في رابعة النهار بشأن دوام حلية زواج المتعة ، فإن الذي عليه غالبية
جمهور أهل السنة اليوم عكس ذلك ، وإن الآية الخاصة في هذا النكاح يزعمون أنها
نسخت ، وقد اختلفوا في الناسخ ،
فمنهم من قال بأنه
آية من الكتاب ، ومنهم من قال أن الناسخ روايات من السنة ، ونرد كلا الرأيين
بالأحاديث السابقة القطعية الثبوت والتي دلت على أن الرسول ( ص ) مات دون أن
ينهى عن المتعة ،
وأما من قال بأن الناسخ هو آية من الكتاب هي : (
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت
أيمانهم "
( 3 )
، وهذه الآية " مكية " ،
وآية المتعة " مدنية " أو حكم تشريع زواج المتعة " مدني " والسابق لا
ينسخ اللاحق .
وأما من قال بأن الناسخ كان السنة المروية عن الرسول ( ص ) ، فإن الأحاديث التي
يزعمون بأنها ناسخة ، تتناقض مع بعضها البعض فمنهم من قال إنها نسخت في خيبر ،
وآخر في أوطاس وثالث يوم فتح مكة ، ورابع في غزوة تبوك وخامس في عمرة القضاء
وسادس في حجة الوداع ،
وما اضطراب تلك الروايات وتناقضها إلا دليلا على عدم صحتها ، هذا بالإضافة إلى
أن تلك الروايات لا تخرج عن كونها من أخبار الآحاد التي لا تصلح أن تكون ناسخة
لحكم نص عليه القرآن وثبت تشريعه بإجماع المسلمين ، لأن النسخ لا يقع بخبر
الآحاد إجماعا ، والآية لا تنسخها إلا آية بدليل قوله تعالى :
| |
* ( هامش )
*
( 1 )
صحيح البخاري ج 7 ص 36 كتاب النكاح .
( 2 )
تفسير الطبراني ،
تفسير الثعلبي .
( 3 )
المؤمنون : 5 . ( * )
|
|
|
حقيقة الشيعة
الاثني عشرية - أسعد وحيد القاسم ص 130 |
( وما ننسخ من آية أو
ننسها نأت بخير منها أو مثلها )
( 1 )
.
ولذلك فإنه مع وجود
كل تلك النصوص الصريحة والتي تثبت مشروعية نكاح المتعة وعدم نهي النبي ( ص )
عنها ، وبقاء حلها حتى نهى الخليفة عمر عنها زمن خلافته ، فإننا لا نجد حلا
لهذه العقدة إلا أن الخليفة عمر قد اجتهد برأيه لمصلحة رآها - بنظره - للمسلمين
في زمانه وأيامه ، اقتضت أن يمنع من استعمال المتعة منعا مدنيا لا دينيا لمصلحة
زمنية ،
حيث أن الخليفة عمر ( رض ) أجل مقاما
وأسمى إسلاما من أن يحرم ما أحل الله أو أن يدخل في الدين ما ليس من الدين وهو
يعلم أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة ، وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة ،
فلا بد أن يكون مراده المنع الزمني
والتحريم المدني لا
الديني ، وموقفه المتشدد بشأن نكاح المتعة ليس الأول من نوعه ، فقد عرف عنه
الشدة والخشونة في عامة أموره ويجتهد في ذلك مبتغيا المصلحة العليا - بنظره -
للإسلام وإقامة الشرائع )
( 2 )
.
ومن الأمثلة على اجتهاد عمر في بعض الأحكام وتشدده فيها هو عندما أمر المسلمين
أن يؤدوا نافلة رمضان ( ما يسمى بصلاة التراويح ) جماعة بعد أن كانت تؤدى فرادى
على عهدي رسول الله ( ص ) وأبو بكر ( رض ) ،
وقد أخرج البخاري بسنده إلى أبو هريرة : " إن
الرسول ( ص ) قال : من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه . قال
ابن شهاب : فتوفي رسول الله ( ص ) والناس على ذلك ، ثم كان الأمر على ذلك في
خلافة أبي بكر وصدر من
خلافة عمر رضي الله
عنهما . قال : خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد ،
فإذا الناس أوزاع متفرقون ، يصل الرجل لنفسه ، ويصل الرجل فيصل بصلاته الرهط .
فقال
| |
* ( هامش )
*
( 1 )
البقرة : 106 .
( 2 )
بتصرف عن كتاب أصل الشيعة وأصولها للعلامة
محمد آل كاشف الغطاء . ( * )
|
|
|
حقيقة الشيعة
الاثني عشرية - أسعد وحيد القاسم ص 131 |
عمر : إني أرى لو
جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب ، ثم خرجت
معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم ؟
قال عمر : نعم البدعة هذه ، والتي ينامون عنها
أفضل من التي يقومون ، يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله " ( 1 )
.
وقد اجتهد أيضا في تلك النافلة ( التراويح )
بزيادة عدد ركعاتها إلى عشرين ، فعن عائشة ( رض ) قالت : " ما كان رسول الله (
ص ) يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة "
( 2 )
.
ولكن بعض المعاصرين للخليفة عمر ، ومن بعده بعض المحدثين البسطاء ، لما غفلوا
عن معرفة سر نهي الخليفة عن زواج المتعة استكبروا منه أن يحرم ما أحل الله ،
واضطروا إلى استخراج مبررا لذلك ، فلم يجدوا سوى دعوى النسخ من النبي ( ص ) بعد
الإباحة فارتبكوا ذلك الإرتباك واضطربت كلماتهم ذلك الاضطراب .
وانظر في الرواية التالية لترى مدى الاضطراب والارتباك الذي نتحدث عنه ،
والأدهى أن واضعيها نسبوها إلى علي عليه السلام ، حيث
أخرج البخاري في صحيحه : " أن عليا رضي الله عنه قيل له : إن ابن عباس
لا يرى بمتعة النساء بأسا ،
فقال : إن رسول الله
( ص ) نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأنسية ، وقال بعض الناس : إن احتال
حتى تمتع ، فالنكاح فاسد ، وقال بعضهم : النكاح جائز ، والشرط باطل " (
3 ) ،
فلو فهم هؤلاء علة نهي الخليفة عنها لأغناهم عن كل ذلك التكلف والارتباك . كان
فيما سبق النظر في زواج المتعة من وجهتها الدينية والتاريخية .
أما النظر فيها من الناحية الأخلاقية
والاجتماعية ، فقد جاء تشريعها رحمة للبشر
| |
* ( هامش ) *
( 1 )
صحيح البخاري ج 3 ص 126 كتاب صلاة التراويح باب فضل من قام رمضان .
(
2 ) صحيح البخاري ج 2 ص 137 كتاب
التهجد .
(
3 ) صحيح البخاري ج 9 ص 76 كتاب
الإكراه باب الحيلة في النكاح . ( * )
|
|
|
حقيقة الشيعة
الاثني عشرية - أسعد وحيد القاسم ص 132 |
ورخصة للكثيرين لا سيما المسافرين في طلب علم أو تجارة أو
جهاد أو مرابطة ثغر ، ومع امتناع الزواج الدائم لما له غالبا من التبعات
واللوازم والتي لا تتمشى مع حالة المسافرين وخصوصا وهم في ريعان الشباب وتأجج
سعير الشهوة ،
وهم في ذلك أمام خيارين :
إما الصبر ومجاهدة النفس الموجب للمشقة التي تؤدي إلى أمراض مزمنة وعلل نفسية
مهلكة وغير ذلك من الأضرار التي لا تخفى على أحد . وإما الوقوع في الزنا الذي
ملأ الدنيا بالمفاسد والأضرار .
وهذه الأسباب هي نفسها التي دفعت بأحد الوعاظ الخليجيين ويدعى الشيخ أحمد
القطان بأن يفتي للطلبة العرب في الفليبين بجواز ممارسة
نكاح مؤقت ولكن باسم مختلف سماه ( زواج بنية الطلاق ) ، وشرط هذا النكاح
أن يضمر الزوج في نفسه الطلاق ودون أن يعلم أحدا بهذه النية ، أي إنه نكاح مؤقت
في نية الزوج ودائم حسب علم ونية الزوجة ، حيث يقوم الزوج بطلاق زوجته عند
انتهاء المدة التي أضمرها في نفسه .
وبالرغم من اعتراف مبتدعي هذا النوع من الزواج بأنه يتضمن الكذب على الزوجة
وخداعها ، وبالرغم من عدم وجود أي دليل عليه من الكتاب أو السنة النبوية فإنهم
يبررون تشريعهم له بالقول بأن ضرره على كل حال يبقى أخف وطأة من مفاسد
الزنا ! وقد أفتى شيخنا السالف الذكر بهذا بعد أن سئل عن رأيه
بنكاح المتعة وفتوى ابن عباس بجوازه ، حيث كان جوابه بحرمة هذا النكاح وأن ابن
عباس قد أخطأ بتلك الفتوى ، وأضاف معلقا : " لو تتبعنا زلة العلماء لتزندقنا )
! ! .
وهكذا أصبحت بدعة " الزواج بنية الطلاق " على رأي القطان
بديلا عن نكاح المتعة الذي جاء حله في الكتاب والسنة
(
أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير )
ولا حول ولا قوة إلا بالله .
|